النص الرسمي للمادة
أ - كل مــن أســاء عمــداً اســتعمال وســائل الاتصــالات الهاتفيــة يعاقــب بالحبــس مــدة لا
تزيــد على ســنة وبغرامــة لا تزيــد على ألفــى دينــار كويتــي ولا تقــل عــن مائتــي دينــار أو
بإحــدى هــاتين العقوبــتين.
ب - كل مــن أقــدم بــأي وســيلة مــن وســائل الاتصــالات ، على توجيــه رســائل تهديــد
أو إهانــة أو رســائل منافيــة للآداب أو نقــل خبرا ً مختلفــا ً بقصــد إثــارة الفــزع يعاقــب
بالحبــس مــدة لا تزيــد على ســنتين وبغرامــة لا تزيــد على خمســة آلاف دينــار أو بإحــدى
هــاتين العقوبــتين.
ج - كل مــن تعمــد الإســاءة والتشــهير بالــغير عــن طريــق اســتعمال جهــاز أو وســيلة مــن
وســائل الاتصــال أو غيرهــا في التقــاط صــورة أو أكثــر أو مقطــع فيديــو لــه دون علمــه أو
رضــاه أو اســتغل إمكانــات هــذه الأجهــزة واســتخراج صــورا ً منهــا دون إذنــه أو قــام
باصطنــاع صــورة مخلــة بــالآداب العامــة لأشــخاص آخريــن يعاقــب بالحبــس مــدة لا
تزيــد على ســنتين وبغرامــة لا تزيــد على خمســة آلاف دينــار أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين.
د - كل مــن قــام عــن طريــق أجهــزة أو وســائل الاتصال بإرســال الصــور المبينــة في الفقرة
الســابقة أو أي صــورة أو مقطــع فيديــو مخلــة بــالآداب العامة إلى أشــخاص آخريــن أو قام
بنشرهــا أو تــداولها بــأي وســيلة كانــت يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ثلاث ســنوات
وبغرامــة لا تزيــد على خمســة آلاف دينــار ولا تقــل عــن خمسمائــة دينــار أو بإحــدى هــاتين
العقوبتين.
هـــ - إذا اقترنــت الأفعــال المشــار إليهــا في البنديــن ج - د مــن هــذه المادة بالتهديــد أو
الابتــزاز أو تضمنــت اســتغلال الصــور بــأي وســيلة في الإخلال بالحيــاء أو المســــاس
بالأعــراض أو التحريــض على الفســق والفجــور تكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد
على خمــس ســنوات والغرامــة التــي لا تزيــد على عشرة آلاف دينــار ولا تقــل عــن ألــف
دينــار أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين.
و - كل مــن قــام أو ســاهم بتقديــم خدمــات اتصــالات مخالفــة لنظــام العــام أو الآداب
العامــة يعاقــب بالعقوبــات المنصــوص عليهــا في البنــد ب مــن هــذه المادة ، بالإضافــة إلى
تطبيــق الأحــكام المنصــوص عليهــا في المادة 35 مــن هــذا القانــون.
ويحكــم في جميــع الأحــوال بمصــادرة أجهــزة ووســائل الاتصــالات وغيرهــا مما اســتخدم
بارتــكاب الجريمــة ، كما يحكــم بمحــو وإعــدام الصــور وقاطــع الفيديــو المتحصــل عليها.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 70 من قانون هيئة تنظيم الاتصالات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
