المادة 17 من مرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التوثيق

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

لا يجوز أن تنقل من الإدارة أصول المحررات التي تم توثيقها أو الوثائق المتعلقة بها ويجوز بناء على أمر قضائي الاطلاع عليها في مكان حفظها أو الاطلاع على قاعدة بيانات المستندات الإلكترونية الموثقة أو الاكتفاء بصور هذه المستندات واستثناء من ذلك يجوز للمحكمة أو النيابة العامة - حسب الأحوال - أن تصدر قرارا بضم أصل محرر موثق إلى قضية منظورة أمامها، وفي هذه الحالة يجب أن ينتقل القاضي أو عضو النيابة إلى الإدارة لتحرر بحضوره صورة مطابقة للأصل وتذيل بمحضر يوقعه كل من القاضي أو عضو النيابة والموثق وأمين سر المحكمة أو النيابة العامة ثم يضم أصل المحرر إلى ملف القضية وتقوم الصورة مقامه لحين رده إلى الإدارة .

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 17 من مرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التوثيق كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 17 من مرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التوثيق بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية