المادة 18 من مرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التوثيق

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

لمن رفض توثيق محرره أو طلبه التصديق أو إثبات التاريخ في الأوراق العرفية أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية خلال خمسة عشر يومـا مـن إبلاغـه بالرفض ، وله أن يطعن في القرار الصادر ضده من القاضي طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة (١٦٤) من المرسوم بالقانون رقم (۳۸) لسنة ١٩٨٠ المشار إليه

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 18 من مرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التوثيق كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 18 من مرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التوثيق بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية