المادة 19 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

إذا وجد الشخص في حالة من حالات الخطورة الإرهابية، كان للنيابة العامة ن تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من اللجنة أو زوجه أو أقاربه، أن تدعوه للالتحاق ببرنامج إعادة التأهيل في المركز، فإذا لم يستجب لهذه الدعوة طواعية رغم علمه بها أو لم ينتظم في الالتحاق بالبرنامج - بلا عذر مقبول – وجب على النيابة العامة تقديم طلب إلى محكمة الجنايات لتصدر قرارها بإخضاعه لبرنامج إعادة التأهيل ويجوز أن يضاف إلى هذا التدبير أيا من التدابير الوقائية التالية : أ- الخضوع المراقبة الشرطة. ب - حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة. ج - منع الاتصال بأشخاص أو جهات معينة. ويقدم الطلب إلى محكمة الجنايات مشفوعا بالدلائل والمستندات الدالة على قيام حالة الخطورة الإرهابية، وتأمر المحكمة بتحديد جلسة لنظر الطلب وإعلان من قدم الطلب ضده بالحضور في الجلسة المحددة، وعلى المحكمة قبل الفصل بالطلب سماع أقوال من قدم الطلب ضده في غرفة المشورة، وفي حال تخلفه عن الحضور رغم صحة إعلانه جاز للمحكمة الفصل بالطلب في غيبته . وفي جميع الأحوال تفصل المحكمة في الطلب المقدم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر بالتدبير - واجب النفاذ فورا. ولا تقل مدة تنفيذ التدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون عن شهر ولا تجاوز سنة، ويجوز للنيابة قبل انقضاء مدة التدبير أن تطلب من المحكمة استمرار التدبير أو استبداله بتدبير آخر لمدة مماثلة. ويكون التظلم من هذه التدابير الوقائية أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار من المحكمة بإلزامه بالتدبير إذا كان حاضرا في أي جلسة من الجلسات أو إعلانه بالقرار في حال تخلفه عن حضور جميع الجلسات، وإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم، وإذا أجيب تظلمه فليس للمحكمة إلا أن تستبدل بالتدبير تدبيرا آخر أو تقرر إنهاءه. ويكون إعلان الأمر بالحضور والقرار الصادر بالطلب وفقا لإجراءات إعلان الأوامر بالحضور والأحكام القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
إذا وجد الشخص في حالة من حالات الخطورة الإرهابية، كان للنيابة العامة
ن تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من اللجنة أو زوجه أو أقاربه، أن تدعوه
للالتحاق ببرنامج إعادة التأهيل في المركز، فإذا لم يستجب لهذه الدعوة طواعية
رغم علمه بها أو لم ينتظم في الالتحاق بالبرنامج - بلا عذر مقبول – وجب على
النيابة العامة تقديم طلب إلى محكمة الجنايات لتصدر قرارها بإخضاعه لبرنامج
إعادة التأهيل ويجوز أن يضاف إلى هذا التدبير أيا من التدابير الوقائية التالية :
أ- الخضوع المراقبة الشرطة.
ب - حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة.
فهرس القانون
٤٥٨
الصفحة الرئيسية
قانون مكافحة جرائم الارهاب
مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب
ج - منع الاتصال بأشخاص أو جهات معينة.
ويقدم الطلب إلى محكمة الجنايات مشفوعا بالدلائل والمستندات الدالة على قيام
حالة الخطورة الإرهابية، وتأمر المحكمة بتحديد جلسة لنظر الطلب وإعلان
من قدم الطلب ضده بالحضور في الجلسة المحددة، وعلى المحكمة قبل الفصل
بالطلب سماع أقوال من قدم الطلب ضده في غرفة المشورة، وفي حال تخلفه عن
الحضور رغم صحة إعلانه جاز للمحكمة الفصل بالطلب في غيبته .
وفي جميع الأحوال تفصل المحكمة في الطلب المقدم بقرار مسبب خلال ثلاثين
يوما من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر بالتدبير - واجب النفاذ فورا.
ولا تقل مدة تنفيذ التدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون
عن شهر ولا تجاوز سنة، ويجوز للنيابة قبل انقضاء مدة التدبير أن تطلب من
المحكمة استمرار التدبير أو استبداله بتدبير آخر لمدة مماثلة.
ويكون التظلم من هذه التدابير الوقائية أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ صدور القرار من المحكمة بإلزامه بالتدبير إذا كان حاضرا
في أي جلسة من الجلسات أو إعلانه بالقرار في حال تخلفه عن حضور جميع
الجلسات، وإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر
من تاريخ رفض التظلم، وإذا أجيب تظلمه فليس للمحكمة إلا أن تستبدل
بالتدبير تدبيرا آخر أو تقرر إنهاءه.
ويكون إعلان الأمر بالحضور والقرار الصادر بالطلب وفقا لإجراءات إعلان
الأوامر بالحضور والأحكام القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات
والمحاكمات الجزائية المشار إليه.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 19 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 19 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية