المادة 16 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من دخل الدولة أو حاول دخولها بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون . وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا كان الدخول إلى الدولة أو محاولة الدخول إليها بطريق غير مشروع. وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا كانت الأفعال السابقة مع حمل السلاح أو المتفجرات. الفصل الثالث أحكام وقائية الخطورة الإرهابية
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 16 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 16 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد