المادة 13 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من دعا بأي وسيلة كانت إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي أو للمشاركة في أعماله بأية صورة مع علمه بالغرض الذي يعمل له. ويعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة من خلال الأندية وجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية المشهرة أو التي لم يتم إشهارها أو التي فقدت شخصيتها الاعتبارية. كما يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من أنضم أو سعى للانضمام أو الالتحاق بتنظيم إرهابي أو المشاركة في أعماله بأية صورة بقصد تحقيق الغرض الذي يعمل له.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 13 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 13 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية