المادة 11 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من مرن أو درب شخصا أو أكثر على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة أو لقنــه فنونــا حربية أيا كانت قاصدا الاستعانة بالأشخاص المدربين لتنفيذ عمل إرهابي. ويعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، كل من تدرب على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة وكل من تلقن فنونــا حربية، وهـو عــالم أن من يدربه أو يلقنه، يقصد الاستعانة به لتنفيذ عمل إرهابي.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 11 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 11 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد