المادة 7 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء المشار إليه أو أي قانون آخر إذا كانت الجريمة تشكل عملاً إرهابيا وذلك بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها : الإعدام، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس المؤبد. الحبس المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس مدة خمس عشرة سنة . الحبس المؤقت، بما يزيد عن الحد الأقصى المقرر للجريمة على ألا يجاوز نصف هذا الحد. - الغرامة التي لا تجاوز ضعف الحد المقرر للجريمة على ألا تقل في جميع الأحوال عن ألف دينار. مادة A يجوز للمحكمة إذا قضت بعقاب المتهم في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أن تحكم عليه بتدبير أو أكثر من التدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. وعلى المركز رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى النيابة العامة، ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه تعديل التدبير أو استبداله أو انهاءه.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 7 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 7 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية