المادة 15 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يُعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من حمل شخصا عن طريق الاكراه أو التهديد على الانضمام أو الالتحاق أو البقاء في تنظيم إرهابي. وتكون العقوبة الإعدام إذا كان المجني عليه لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره أو إذا ترتب على الفعل وفاة المجني عليه أو أي شخص آخر .
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يُعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من حمل شخصا عن طريق الاكراه أو التهديد على الانضمام أو الالتحاق أو البقاء في تنظيم إرهابي. فهرس القانون ٤٥٧ الصفحة الرئيسية قانون مكافحة جرائم الارهاب مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب وتكون العقوبة الإعدام إذا كان المجني عليه لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره أو إذا ترتب على الفعل وفاة المجني عليه أو أي شخص آخر .
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 15 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 15 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد