المادة 3 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب خارج الدولة أي من الجرائم المنصوص عليها فيه إذا كانت تشكل عملاً إرهابيا في إحدى الحالات الآتية: ١ - إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري التابعة للدولة. -٢- إذا كان من شأن ارتكاب الجريمة أو الهدف منها إلحاق الضرر بأي من مواطني الدولة، أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها ، أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية، أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروعها في الخارج أو العاملين فيها . -٣- إذا حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه .
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 3 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 3 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد