المادة 11 من مرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦ باصدار قانون تنظيم اجراءات دعاوي النسب وتصحيح الاسماء
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يقدم طلب تصحيح الاسم أو تغيير الاسم إلى اللجنة من صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً. ولا يجوز تغيير الاسم الشخصي أكثر من مرة، ويستثنى من ذلك فاقد الأهلية أو ناقصها، فيجوز له بعد عودة أهليته أو اكتمالها أن يتقدم بهذا الطلب عن نفسه لمرة واحدة. ويشترط في الاسم المراد التصحيح أو التغيير إليه أن يكون مكتوباً باللغة العربية، غير مركب، وغير مطابق لاسم أبي الطالب أو ابنه أو أخيه لأبيه، وألا يخالف النظام العام أو الآداب العامة ، أو يحط من شأن المسمى وقدره، أو يسبب له الحرج، وأن يكون مقبولاً عرفاً.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 11 من مرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦ باصدار قانون تنظيم اجراءات دعاوي النسب وتصحيح الاسماء كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 11 من مرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦ باصدار قانون تنظيم اجراءات دعاوي النسب وتصحيح الاسماء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد