المادة 14 من مرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦ باصدار قانون تنظيم اجراءات دعاوي النسب وتصحيح الاسماء

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يجوز التظلم من قرارات اللجنة الصادرة بعدم قبول أو رفض طلب إثبات النسب غير المباشر، أو نفيه ، أو طلب تصحيح الاسم أو تغييره وإضافة اللقب أو حذفه ، وذلك أمام لجنة التظلم والتي تشكل برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار وعضوية قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة وعضو في النيابة العامة لا تقل درجته عن رئيس نيابة. ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات اللجنة الصادرة بالموافقة على الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك أمام لجنة التظلم. ويقدم التظلم أو الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية، بحسب الأحوال. وتتمتع لجنة التظلم عند ممارستها لاختصاصاتها بذات الصلاحيات المقررة للجنة المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 14 من مرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦ باصدار قانون تنظيم اجراءات دعاوي النسب وتصحيح الاسماء كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 14 من مرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦ باصدار قانون تنظيم اجراءات دعاوي النسب وتصحيح الاسماء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية