النص الرسمي للمادة
تشــكل بقــرار مــن الوزيــر لجنــة أو أكثــر لشــؤون الموظــفين حســب نــوع العمــل أو حجــم
الجهــة الحكوميــة مــن أربعــة أعضــاء علي الأقــل من كبــار موظفيهــا ورئيس وحدة شــؤون
الموظــفين الــذي يجــوز لــه في حالــة تشــكيل أكثــر مــن لجنــة لشــؤون الموظــفين أن يفــوض
أحــد موظفــي الوحــدة العضويــة اللجنة.
وتكــون رئاســة اللجنــة لأعلي الأعضــاء درجــة وفي حالــة التســاوي في الدرجــة يتــولى
الرئاســة الأقــدم في الدرجــة.
كما يتولى رئيس وحدة شؤون الموظفين أو من يفوضه أمانة السر باللجنة.
وتختص هذه اللجنة بالآتي :
١- تقدير درجة الكفاءة في الأحوال المنصوص عليها في المادة من هذا المرسوم.
2- البــت في التظــلمات المقدمــة مــن الموظــفين الذيــن تقــدر كفاءتهــم بدرجــة ضعيــف
وتقديــر درجــة الكفــاءة في حــال قبــول التظلــم.
3- اقتراح ترقية الموظفين بالاختبار.
4- اقتراح منح العلاوات التشجيعية.
5- إبداء الرأي فيما يحال إليها من الوزير.
وترفــع اللجنــة اقتراحاتهــا فــيما يتعلــق باختصاصاتهــا المنصــوص عليهــا في البنــود 3 و 4
و 5 إلى الســلطة المختصــة لاعتمادهــا أو تعديلهــا أو رفضهــا ويكــون قراراهــا نهائيــا.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 27 من مرسوم لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الخدمة المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
