النص الرسمي للمادة
يجــوز بقــرار مــن الوزيــر بنــاء علي اقتراح لجنــة شــئون الموظفين ترقيــة الموظــف بالاختيار،
وذلــك بــالشروط التالية:
١- وجود درجة شاغرة مخصصة للترقية بالاختيار بالميزانية.
2- أن يكــون الموظــف قــد حصــل في كل الســنتين الأخيرتين علي تقريــر نهائــي بدرجــة
ممتــاز.
3- أن يكــون الموظــف قــد أمضي المــدة اللازمــة كحــد أدني للبقــاء في الدرجــة المشــار إليها
في الجــداول الملحقــة بهــذا النظام.
4- ألا يكون الموظف قد رقي إلى درجته الحالية بالاختيار.
ويضــع مجلــس الخدمــة المدنيــة بنــاء على اقتراح ديــوان الخدمــة المدنيــة قواعــد المفاضلــة
بين المرشــحين للترقيــة بالاختيــار إذا تســاووا في توافــر شروط الترقيــة المشــار إليهــا.
وتعتبر الترقية في هذه الحالة نافذة من تاريخ صدور القرار بها.
ولا تــغير هــذه الترقيــة مــن موعد اســتحقاق العلاوة الدوريــة، وإذا اتحد تاريخهما يســتحق
الموظــف أول مربــوط الدرجــة المرقــي إليهــا مضافــا إليــه علاوة واحــدة مــن علاواتهــا
الدورية.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 24 من مرسوم لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الخدمة المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
