النص الرسمي للمادة
يرفــع الوزيــر المختــص، قبــل انتهــاء مــدة شــغل الوظيفــة القياديــة، تقريــرا إلى مجلــس
الــوزراء يــبين فيــه رأيــه في تجديــد أو عــدم تجديــد شــغل القيــادي لوظيفتــه القياديــة ((.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 30 مكرر ب من مرسوم لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الخدمة المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
