النص الرسمي للمادة
يســتحق الموظــف عنــد انتهــاء خدمتــه بــدلا نقديــا عــن رصيــد إجازاتــه الدوريــة التــي لم
ينتفــع بهــا بما لا يزيــد عــن مائــة وثمانين يومــا محســوبا على أســاس آخــر مرتــب تقاضــاه
ويســقط مــا زاد على ذلــك.
فــإذا أعيــد إلى الخدمــة قبــل انقضــاء المــدة التــي تقــاضى عنهــا البــدل النقــدي رد مــن هــذا
البــدل مــا يقابــل المــدة المتبقيــة منهــا مــع إضافتهــا إلى رصيــد إجازاتــه.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 40 من مرسوم لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الخدمة المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
