قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠
دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الاختصاص النوعي: نسبته إلى المحكمة لا دوائرها. إسناد الجمعية العمومية للمحكمة الفصل في دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة لا يعد مسألة اختصاص نوعي بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر. الاستثناء: الحالات التي يفرد فيها القانون بنص خاص دائرة من دوائر المحكمة بالاختصاص بنظر مسائل معينة دون أن يحول ذلك من اختصاصها بنظر ما عداها من مسائل تدخل في اختصاصها النوعي للمحكمة ما لم يقض القانون على خلافه. مثال: نظر دوائر الأحوال الشخصية مسائل أخرى غير متعلقة بالأحوال الشخصية.
(الطعن ١٩٢/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ٣/٦/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٥٧١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٩. صفحات الملف الرقمي: 304.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
