مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يكون على أساس آخر طلبات للخصوم. علة ذلك. - النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية خمسة آلاف دينار. شموله لكافة المنازعات التي تختص المحكمة المذكورة بالفصل فيها ابتدائياً. - الأصل عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بصفة انتهائية. الاستثناء. - تحديد الطاعن طلباته أمام أول درجة. ببراءة ذمته من دين النفقة المحكوم بها عليه وإلزام المطعون ضدها برد مبلغ ٢٩٢٠ د.ك هو في حقيقته طلب واحد برد ذلك المبلغ الذي على أساسه تقدر قيمة الدعوى والحكم الصادر لا يجوز استئنافه لقلة النصاب. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء ضمنياً بجوازه. يعيبه. - ٣١٨ - أحوال شخصية

(الطعن ٣/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ١٥/٤/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٥٧٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٨. صفحات الملف الرقمي: 303.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية