مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٤

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله. عدم قبولها. علة ذلك. وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد. شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. شرطه. انتفاء التهمة عنها وألا تتحقق بها مظنة جلب مغنم أو دفع مغرم. - التفريق للضرر. جواز قبول شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له متى كانوا أهلاً للشهادة وذلك استثناءً من الأصل العام. م١٣٥ ق٥١/١٩٨٤

(الطعن ٢٢٢/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ٢٢/١٠/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٥٦٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٨. صفحات الملف الرقمي: 323.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية