مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الشهادة. الأصل أن تكون مباشرة. الشهادة بالتسامع. قبولها في إثبات إضرار الزوج بزوجته بأن يشهد الشاهد بشيء لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه بأن يكون قد سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب وتواترت به الأخبار عنده ووقع في قلبه صدقها. علة ذلك. الثابت بالتواتر والمحسوس سواء. - الشهادة بالسماع أو السماعية. اختلافها عن الشهادة بالتسامع بالمعنى الشرعي ويكون مصدرها الخصم المشهود له نفسه ومنقولة عنه. - ٣٣٨ - أحوال شخصية

(الطعن ١٤٦/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١٣/١٢/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٥٦٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٨. صفحات الملف الرقمي: 323.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية