- وصاية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢
دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الوصية الواجبة. شروط استحقاقها وضوابطها. - الإيصاء لمن وجبت له الوصية الواجبة بأكثر من نصيبه. أثره. مقدار الزيادة يكون وصية اختيارية. للورثة إجازتها فتخرج من التركة أو عدم إجازتها فتبطل تلك الزيادة. - الإيصاء لبعض من وجبت له الوصية الواجبة دون البعض الآخر. أثره. لهذا البعض وصية قدر نصيبه من ثلث التركة. - الوصية الواجبة. تقدم على غيرها من الوصايا. مفاد ذلك. أن وفاة الجد دون وصية لفرع ولده الذي مات في حياته والإيصاء لغيرهم فإن اتسع باقي ثلث التركة أخرجت منه وإن لم يتسع أخرجت منه ومما أوصي به لغيرهم مخالفة القسام الشرعي ذلك. أثره. بطلانه. مثال. - وصاية:
(الطعن ٣٥٨/٢٠٠٩ أحوال شخصية جلسة ١١/٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ - ج ١ ص ٣٣١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٤٥. صفحات الملف الرقمي: 530.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: - وصاية
- تأسيس الدعوى على امتناع الطاعن عن سداد الباقي في ذمته من مال الخيرات بالرغم من الحكم بعزله من الوصاية وان تصرف…
- التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته. مثال في شأن عزل من الوصاية.…
- الوصية لغير المحصورين يختص بها المحتاجون ويقدم الأحوج على المحتاج. تقدير ذلك متروك للوصي بما يحقق الغرض من الو…
- القاصر الكويتي الذي ليس له أب أو وصي أو جد صحيح. الأصل أن الوصاية عليه لإدارة - ٥٤٥ - أحوال شخصية شؤون القصر. …
- اشتراط المشرع وجود أوراق رسمية أو عرفية مكتوبة بخط الموصي أو ختمه أو إمضاؤه أو بصمته. م ٢١٤ ق ٥١/١٩٨٤. مقصوده:…