مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- وصاية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اشتراط المشرع وجود أوراق رسمية أو عرفية مكتوبة بخط الموصي أو ختمه أو إمضاؤه أو بصمته. م ٢١٤ ق ٥١/١٩٨٤. مقصوده: التحقق من أن الدعوى تستند إلى ما يدل على صحتها. لا أثر له على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه. اقتصار حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عد م سماعها.الإنكار الذي لا تسمع دعوى الوصية بسببه هو الإنكار المطلق . متى لا يعتد الإنكار. مع وجود إقرار يُحاج به الخصم.

(الطعن ١١/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٢١/١٠/١٩٩٥ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٣٧٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٤٦. صفحات الملف الرقمي: 531.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - وصاية