مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٥

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها شهادة الشهود وترجيح ما يطمأن إليه. موضوعي. شرط ذلك. مثال لتسبيب سائغ لرفض طلب الأب ضم حضانة الصغير إليه تأسيساً لاطمئنان المحكمة إلى شهادة شاهدي الحاضنة أنه علم بزواجها من غير محرم منذ أكثر من سنة سابقة على إقامة دعواه. - التفات المحكمة عن طلب ضم ملف علاج المحضون وإحالة الأخير للكشف الطبي. لا - ٣٤٤ - أحوال شخصية عيب. ما دام لم تعول في قضائها على الحالة الصحية له. - عدم استجابة المحكمة لطلب إعادة الدعوى إلى التحقيق.لا عيب. طالما قد مكًنت الطاعن من نفى الوقائع التي كلفت الحاضنة بإثباتها وتقاعس عن إحضار شهوده وكانت الأوراق كافية بحالتها لتكوين عقيدة المحكمة.

(الطعن ٥٥٥/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٦/٥/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج٢ ص ٣٦٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤٤. صفحات الملف الرقمي: 329–330.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية