- الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٦
دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الشهادة بالتسامع. قبولها في إثبات الضرر في نطاق الحياة الزوجية. شرطه: أن يكون السماع فاشياً من أهل العدل وأن يكون من الثقات. عدم صحة الشهادة إذا قال الشاهد أنه سمع من شخص معين. علة ذلك. أنه يندرج في الشهادة علي الشهادة. مؤدي ذلك. - عدم الاعتداد بالشهادة إذا كان مصدرها الخصم المشهود له. علة ذلك. مثال.
(الطعن ٢٣٥/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٢٨/١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج١ ص ٣٩٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤٥. صفحات الملف الرقمي: 330.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية
- الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية. الأحكام فيها تُبنى على الإقرار بظاهر اللسان. مثال. - الإثبات في مسائل الأحوا…
- الشهادة في اصطلاح الفقهاء. إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة. الأصل فيها الرؤية أو السماع. شهادة التسامع. …
- الضرر الموجب للتطليق. إثباته بالقرائن جائز وفقاً لمذهب مالك. استخلاص هذه القرائن. من سلطة محكمة الموضوع مادام …
- طرق ثبوت النسب في مذهب مالك. الفراش والإقرار والبينة. المقصود بالفراش.…
- الإقرار بالنسب (الاستلحاق) في المذهب المالكي. ثوبت البنوةّ به. شروطه.…
- الإقرار بنسب الولد أي الاستلحاق في مذهب الإمام مالك. لا يكون إلا من الأب.…
