مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٦

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الشهادة بالتسامع. قبولها في إثبات الضرر في نطاق الحياة الزوجية. شرطه: أن يكون السماع فاشياً من أهل العدل وأن يكون من الثقات. عدم صحة الشهادة إذا قال الشاهد أنه سمع من شخص معين. علة ذلك. أنه يندرج في الشهادة علي الشهادة. مؤدي ذلك. - عدم الاعتداد بالشهادة إذا كان مصدرها الخصم المشهود له. علة ذلك. مثال.

(الطعن ٢٣٥/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٢٨/١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج١ ص ٣٩٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤٥. صفحات الملف الرقمي: 330.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية