- الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٥
دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
نصاب الشهادة – في المذهب المالكي – يختلف باختلاف المشهود به. إن كان مما يظهر للرجال وليس بمال ولا يقصد به مال – ومنها الحضانة والصلاحية لها- ثبوته بشهادة شاهدين لا امرأة فيهما.
(الطعن ٤٠٤/٢٠٠٩ أحوال شخصية جلسة ٢٨/١/٢٠١٠ لم ينشر)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤٦. صفحات الملف الرقمي: 331.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية
- الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية. الأحكام فيها تُبنى على الإقرار بظاهر اللسان. مثال. - الإثبات في مسائل الأحوا…
- الشهادة في اصطلاح الفقهاء. إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة. الأصل فيها الرؤية أو السماع. شهادة التسامع. …
- الضرر الموجب للتطليق. إثباته بالقرائن جائز وفقاً لمذهب مالك. استخلاص هذه القرائن. من سلطة محكمة الموضوع مادام …
- طرق ثبوت النسب في مذهب مالك. الفراش والإقرار والبينة. المقصود بالفراش.…
- الإقرار بالنسب (الاستلحاق) في المذهب المالكي. ثوبت البنوةّ به. شروطه.…
- الإقرار بنسب الولد أي الاستلحاق في مذهب الإمام مالك. لا يكون إلا من الأب.…
