مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٦

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة. - الشهادة بالتسامع التي تقبل في إثبات إضرار الزوج بزوجته. ماهيتها: أن يشهد بشيء - ٣٤٦ - أحوال شخصية لم يعاينه بالعين أو يسمعه بنفسه إلا أنه متواتر بسمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب واشتهر واستفاض وتواترت به الأخبار عنده ووقع في قلبه صدقها أو يخبره به وبدون استشهاد رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول. - الشهادة بالتسامع. هي شهادة أصلية ومتميزة بضوابطها ودواعيها ولها قوتها في الإثبات. اختلاقها عن الشهادة السماعية وهي التي يكون مصدرها الخصم المشهود له بنفسه. مثال في شهادة سماعية لا يصح الاستناد إليها.

(الطعن ٤٠٤/٢٠٠٩ أحوال شخصية جلسة ٢٨/١/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤٦. صفحات الملف الرقمي: 331–332.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية