مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العيب بأحد الزوجين – وفقاً لفقة الإمام مالك – يوجب الخيار للأخر في الرد أم الإمساك. الرد بالعيب فسخ بطلاق. - التفريق لعيب من العيوب التي توجب الخيار لأحد الزوجين. يستوجب الرد بفسخ النكاح لا التفريق للضرر. مؤدى ذلك. اعتبار الحكم المطعون فيه رد النكاح للعيب فسخاً يوجب التطليق بطلقة بائنة. صحيح.

(الطعن ٧/١٩٧٦ أحوال شخصية جلسة ٣٠/٥/١٩٧٧ مج ٧ سنوات ص ٣٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤٨. صفحات الملف الرقمي: 333.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بوجه عام