مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قاعدة أن للأب الرشيد تزويج ابنته البكر البالغة جبراً بغير رضاها المقررة في المذهب المالكي. عدول المشرع عنها في ق ٥١/١٩٨٤ إلى وجوب مشاركة الزوجة ما بين البلوغ الطبيعي وتمام الخامسة والعشرين وليها في اختيار الزوج. مؤدى ذلك: الزواج الذي يعقده ولي هذه الزوجة يكون زواجاً صحيحاً موقوفاً تنفيذه بإجازتها ويبطل أن لم تجزه.

(الطعن ١٠/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٢٣/١/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٢٦٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤٩. صفحات الملف الرقمي: 334.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بوجه عام