مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العبرة في التزام المحكمة حدود الطلبات المقدمة إليها هي بالطلبات الختامية. - تصديق القاضي على الصلُح – في غير المسائل المتعلقة بالنظام العام- ينحسم به النزاع. - طلب الخصوم إثبات ما اتفقوا عليه صلحاً في شأن الحقوق المالية الناشئة عن عقد الزواج وبما لا يخالف النظام العام. ينحسم به النزاع ولا يجوز استئنافه. التزام الحكم ذلك. لا عيب.

(الطعن ٨١/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ١٨/٦/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٣٥٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٥٠. صفحات الملف الرقمي: 335.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بوجه عام