مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. تحديده يكون بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. - الاختصاص بدعوى بطلان التصرفات. ينعقد للدائرة المدنية. علة ذلك. - ٣٢٠ - أحوال شخصية - اختصاص دائرة الأحوال الشخصية يتحدد بالمادة ٣٤٥ ق ٥١/١٩٨٤ بشأن الأحوال الشخصية وليس من بينها التصرفات المنجزة المدعى بأنها تستر وصايا مضافة إلى ما بعد الموت.

(الطعن ٣١/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢٦/٤/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ٢٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢٠. صفحات الملف الرقمي: 305–306.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية