مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجوب أن يكون الشرط مسجلاً في وثيقة عقد الزواج. م ٤١ ق ٥١ لسنة ١٩٨٤. علة ذلك. قطعاً للمنازعات والكذب في إدعاء شيء من هذه الشروط وإثباتها. مؤدي ذلك. لا اعتبار لشيء من هذه الشروط إذا كان العقد خالياً منها. - تخلف الوصف المظنون في المرأة ليس من شأنه أن يخول الرجل خيار الفسخ. مالم يصرح به عند الزواج بأنه تزوجها على شرط توافر هذا الوصف أو تكون المرأة هي الفارة – التي تفرمن وصف إلى وصف ليس فيها - بقولها للرجل بوصف فيها وتوجد على خلاف ما وصفت. - البكارة والثيبوبة من الأوصاف التي يجب اشتراطها في عقد الزواج ولا يكفي ظنها. تخلف الوصف المظنون في المرأة لا يخول للرجل خيار الفسخ إلا إذا صرح به واشتراطه عند تحرير عقد الزواج.

(الطعن ٥٤٧/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ١٣/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ - ج ٢ ص ٢٩٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٥٥. صفحات الملف الرقمي: 340.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بوجه عام