مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العبرة في تحديد الاختصاص لجهة القضاء هي بما يوجهه المدعى في دعواه من طلبات. - طلب المطعون ضدها تمكينها وأولادها الذين في حضانتها من الإقامة بالسكن المخصص لإقامتهم فيه لحين انتهاء الحضانة بقرار من المؤسسة العامة للرعاية السكنية. ليس من مسائل الأحوال الشخصية. الاختصاص بنظره ينعقد للدائرة المدنية التزام الحكم بذلك. لا خطأ. النعي عليه. على غير أساس.

(الطعن ١٩/٢٠٠٥ مدني جلسة ٩/٥/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٢ ص ٣٨٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢٢. صفحات الملف الرقمي: 307.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية