مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الطلاق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التفريق للضرر إذا كان بسبب الزوجة هو الذي لا يثبت إلا بحكم القاضي. - طلب التفريق للضرر. غير مقصور على الزوجة. للزوج أن يطلبه وإن كان يملك الطلاق. علة ذلك: حتى لا تتخذ الزوجة المشاكسة إساءتها وسيلة لتطليقها دون مقابل فتحمّل الزوج خسارة. وفتح باب المحكمة أمامه يعفيه من تلك التبعات وتعويضه عن طلاق تضطره إليه إساءتها. مؤدى ذلك: أن قيام الزوج بإيقاع الطلاق بإرادته المنفردة دون رضاء الزوجة يوجب لها المتعة ولو كان الطلاق بسببها.

(الطعن ١٧٢/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ٣/٦/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٦٣٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠٠. صفحات الملف الرقمي: 385.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الطلاق