مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الطلاق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دعوى الطاعة ودعوى النشوز. اختلافهما عن دعوى التطليق للضرر. علة ذلك. قيام الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة في منزل زوجها وقيام الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما. مؤداه. لا دلالة للحكم الصادر فيهما على انتفاء موجب التفريق. - التفريق للضرر حالاته. تضرر أحد الزوجين من البقاء على الزوجية سواء رجع ذلك لسبب مادي يستدل منه على إيذاء الزوج الآخر بالقول أو الفعل متى ثبت هذا الأذى أو كان راجعاً لغير ذلك من أسباب الشقاق كالنفور أو البغض الشديد وإن لم يثبت الأذى من الزوج. علة ذلك. عدم استطاعة دوام العشرة بين الزوجين. - الضرر الموجب للتفريق بين الزوجين. تقديره. يستقل به قاضي الموضوع بما له من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة.

(الطعن ٦٢/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٢/١٢/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٦٣٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠١. صفحات الملف الرقمي: 386.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الطلاق