مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

الطلاق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الطلاق. لا يُصدَق أحد الزوجين في نفيه بعد حصوله. علة ذلك: أنه يرتب حقوقاً وحرمات أوجب االله رعايتها. الإقرار بالطلاق يقع قضاءً لا ديانة ولو كان كاذباً. - الإقرار حجة على المقر. مؤدى ذلك. عدم جواز الرجوع فيه إذ لا إنكار بعد الإقرار.

(الطعن ٣٧٦/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٨/١٠/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ١٨٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠٤. صفحات الملف الرقمي: 389.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الطلاق