مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الطلاق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التفريق للضرر يتحقق عندما يتضرر أحد الزوجين من بقاء الزوجية. سواء كان راجعاً لسبب مادي أو غير ذلك مثل النفور أو البغض الشديد بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين أساس وعلة ذلك. - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها شهادة الشهود وتقارير المحكمين في دعوى التفريق واستخلاص دواعي الفرقة. موضوعي. شرط ذلك. مثال لتسبيب سائغ لقضاء - ٤٠٤ - أحوال شخصية بالتفريق بين الزوجين دون عوض.

(الطعن ٣٦٨/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ١٤/١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج١ ص ٢٩٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠٤. صفحات الملف الرقمي: 389–390.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الطلاق