مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الطلاق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة. علة ذلك: الشهادة من المشاهدة. جواز الأخذ بالشهادة بالتسامع في إثبات ضرر الزوج بزوجته. شرط ذلك. اختلافها عن الشهادة بالسماع أو السماعية وهي التي يكون مصدرها الخصم المشهود له نفسه. أساس ذلك: لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه إلا ما استثناه الفقهاء من مسائل منها النسب والموت والنكاح. - المشرع قبل بالشهادة بالتسامع في دعاوي التفريق للضرر استناداً لفقه المالكية. - تقدير الضرر الموجب للتطليق ونفيه من مسائل الواقع تستقل بها محكمة الموضوع. لها الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها. شرطه. مثال.

(الطعن ٢٠٥/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٢٥/٣/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج١ ص ٤٨٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠٥. صفحات الملف الرقمي: 390.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الطلاق