مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الطلاق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤١

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حبس الزوج. نوع من أنواع الضرر الموجب للتطليق. - صدور حكم نهائي بحبس الزوج مدة ثلاث سنوات والبدء في تنفيذه. يجيز للزوجة بعد - ٤٠٦ - أحوال شخصية مضى سنة من تاريخ البدء في التنفيذ طلب التطليق.مناط ذلك: تضرر الزوجة من بعد الزوج عنها. القاضي يقضى بالتفريق بطلقة بائنة بغير كتابة للزوج أو انتظار مثل ما يفعل مع الغائب. علة ذلك. مثال بشأن القضاء بالتفريق بطلقة بائنة لصدور حكم نهائي بحبس الزوج سبع سنوات.

(الطعن ٤١٠/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٦/٥/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج٢ ص ٣٧٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠٦. صفحات الملف الرقمي: 391–392.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الطلاق