مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الطلاق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٣

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الطلاق يقع من كل زوج عاقل بالغ مختار واعٍِِ لما يقوله باللفظ الصريح فيه عرفاً. عدم وقوعه بلفظ الكتابة إلا بالنية. عدم تناول القانون كيفية إثبات وقوع الطلاق. لازمه. الرجوع في ذلك للمشهور في مذهب الأمام مالك. م ٣٤٣ ق ٥١ لسنة ١٩٨٤. إثبات طلاق من توفي عنها زوجها في مذهب الإمام مالك يكون بإقراره به قبل وفاته وبالبينة الشرعية بشهادة رجلين عدلين. مثال.

(الطعن ١٩٥/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ١٢/١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج١ ص ٣٠٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠٩. صفحات الملف الرقمي: 394.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الطلاق