مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ن – التفريق للضرر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من البقاء على الزوجية سواء لسبب مادي يمكن الاستدلال منه على إيذاء الزوج الآخر له بالقول أو الفعل أو لغير ذلك من أسباب الشقاق بينهما كالنفور أو البغض الشديد وإن لم يثبت الأذى متى كانت الزوجة هي طالبة التفريق ما دام في الحالين لا يستطاع دوام العشرة بين الزوجين. مثال بشأن ثبوت الضرر من جانب الزوجة أخذا من تقرير حكم الزوج.

(الطعن ١٩/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ١٨/٦/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٣٤٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤١٩. صفحات الملف الرقمي: 404.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ن – التفريق للضرر