مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ن – التفريق للضرر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٥

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التطليق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما. أساس ذلك . - اتفاق المحكمين أو الأكثرية منهم على رأي واحد وأن يكون هذا الرأي موافقاً لأحكام المادة ١٣٠ من القانون ٥١ لسنة ١٩٨٤. شرط لالتزام القاضي بما اتفقوا عليه. - التطليق لاستحكام الشقاق بما لا يستطاع معه دوام العشرة. لا عيب. تقدير أسبابه. من سلطة محكمة الموضوع. النعي على ذلك جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام التمييز. مثال.

(الطعن ٧/١٩٩٦ أحوال شخصية جلسة ١٤/١٢/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٣٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢٠. صفحات الملف الرقمي: 405.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ن – التفريق للضرر