مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ن – التفريق للضرر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٨

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التفريق للضرر. موجباته وعلته وأساسه. - دعوى الطاعة ودعوى النشوز. اختلاف كل منهما عن دعوى التطليق للضرر. مناط قيام كل منها. أثر ذلك. - تفرق آراء المحكمين المعينين في الدعوى. أثره. إتباع المحكمة للإجراءات المعتادة. التجائها إلى التحقيق. جائز. - استخلاص المحكمة من أقوال شاهدي المطعون ضدها استحكام الشقاق بين الطرفين بما لا يستطاع معه دوام العشرة دون الخروج عما يؤدي إليه مدلول الشهادة. لا محل للنعي عليه في هذا الخصوص.

(الطعن ١٣٣/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٨/٩/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٦٤٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢٢. صفحات الملف الرقمي: 407.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ن – التفريق للضرر