مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ن – التفريق للضرر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨١

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الطلاق للضرر الذي يوقعه القاضي بحكم نهائي. طلاق بائن. مؤدي ذلك: عدم جواز مراجعة الزوجة ولو كانت في العدة. أثره: عدم جواز إلزام الزوجة بالدخول في طاعته. عودتها إلى عصمته. شرطه. رضاؤها بعقد ومهر جديدين. المواد ٩٨/ح، ١١٠، ١٣٠/ه من القانون رقم ٥١/١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية. إلزام الحكم المطعون فيه الطاعنة بالدخول في طاعة الزوج المطلق دون عقد ومهر جديدين. مخالفة للنظام العام تُوجب تمييز الحكم.

(الطعن ٩٤/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٧/٥/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ١٩٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢٨. صفحات الملف الرقمي: 413.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ن – التفريق للضرر