مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ن – التفريق للضرر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٤

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ولاية القاضي في التطليق في المذهب الجعفري. شرط قيامها: عصيان الزوج أمر الحاكم الشرعي بمعاشرة الزوجة بالمعروف أو تسريحها بإحسان. - القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبالتطليق لحدوث الإساءة من الزوج دون أن يعرض الحكم لقول الزوجة بعدم استعدادها للعيش مع الزوج. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.

(الطعن ١٩٢/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ١١/٦/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ١٩٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢٩. صفحات الملف الرقمي: 414.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ن – التفريق للضرر