مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ن – التفريق للضرر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٧

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المحكمة التي تنظر دعوى التطليق. حقها في الحكم بالتفريق متى ثبت لها بوجه قطعي تحقق حصول هذا الضرر. علة ذلك. عدم إطالة أمد التقاضي. مفاد ذلك. أن ندب الحكام في الدعوى لا يكون إلا في حالة عدم ثبوت الضرر بطرق الإثبات الشرعية. - استناد محكمة الموضوع إلى البينة التي استقتها مما اطمأنت إليه من أقوال الشهود. مؤداه. لا حاجة لبعث حكمين للتعرف على أسباب الشقاق بين الطرفين. - إلزام القانون المحكمة بالإصلاح بين الزوجين قبل الحكم بالتفريق وعدم رسم طريق معين لذلك. مؤداه. عرض الصلح من محكمة أول درجة ورفضه من أحد الطرفين دليل على إثبات عجز المحكمة عن الإصلاح. لا حاجة لعرضه مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف.

(الطعن ١٣٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ١٤/١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج١ ص ٣١٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٣٠. صفحات الملف الرقمي: 415.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ن – التفريق للضرر