مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

النسب: (ثبوت النسب) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٢

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التحقق من إمكان التلاقي بين الزوجين أو انتفاء ذلك وصدور اعتراف صريح أو ضمني من الزوج بالنسب. موضوعي. مادام سائغاً. - قضاء الحكم برفض دعوى الطاعن بنفي نسب الولد إليه على سند من إقراره ببنوته في بلاغ ولادته من زوجته المطعون ضدها خلال عدتها من طلاقها الأول الرجعي ومن قيامه باستخراج شهادة ميلاده منسوباً بها إليه ومن زواجه مرة ثانية من مطلقته بعد ولادة الولد وما ردده أمام لجنة دعاوى النسب ومن استخراج بطاقة مدنية له ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي بقدرته على الإنجاب. سائغ.

(الطعن ٨٦/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٢٧/١٠/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ٢٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥٢. صفحات الملف الرقمي: 437.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: النسب: (ثبوت النسب)