مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

النسب: (ثبوت النسب) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٣

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

نفي نسب الولد. شرطه. أن يكون خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها وألا - ٤٥٢ - أحوال شخصية يكون الأب قد اعترف به صراحة أو ضمناً. - دعوى اللعان. وجوب اتخاذ إجراءاتها خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها. - نفي القاضي نسب الولد بعد إجراء اللعان بين الرجل والمرأة. أثره. أنه لا تجب له نفقة ولا يرثه ويلحق الولد بالأم. - القواعد المتعلقة بقبول دعوى اللعان ونفي النسب. ورود بعضها في القانون الكويتي. ما لم يرد به نص. يرجع فيه للمشهور في مذهب الإمام مالك. المواد ١٧٦، ١٧٧، ١٧٨ ق ٥١/١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية. مثال. - اللعان طبقاً لمذهب مالك لا يكون إلا من زوج رمي زوجته بالزنا دون وجود شهود أربعة. انتفاء حد القذف عنه. شرطه. رؤيته زوجته حال زناها. عدم تحقق ذلك. عده قاذفاً.

(الطعن ٣٢/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٢٣/٢/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ٢٠٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥٢. صفحات الملف الرقمي: 437–438.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: النسب: (ثبوت النسب)