مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

النسب: (ثبوت النسب) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٨

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

النسب ثبوته بالفراش والإقرار والبينة. المراد بالفراش: قيام علاقة زوجية وأن يمضي على عقد الزواج أقل مدة حمل وهي ستة أشهر قمرية مع إمكان التلاقي بين الطرفين وألا يثبت انتفاء التلاقي بمانع حسي بينهما من تاريخ العقد حتى الولادة أو حدوثه بعد الزواج واستمراره أكثر من ٣٦٥ يوماً من تاريخ البينونة أو الوفاة.

(الطعن ٤٣٥/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٢٩/١٠/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٣ ص ٢٩٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥٧. صفحات الملف الرقمي: 442.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: النسب: (ثبوت النسب)