مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٤

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المعمول به من المذهب الجعفري أنه إذا بانت المرأة من الرجل ولها ولد منه فإن كان طفلاً لا يميز فهي أحق به بلا خلاف. وإن كان طفلاً يميز – وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان فما فوقها إلى حد البلوغ فإن كان ذكراَ فالأب أحق به.

(الطعن ٥٣/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٤/٦/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٣٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨٢. صفحات الملف الرقمي: 467.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام