مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٣

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حضانة النساء للأنثى تنتهي بزواجها والدخول بها. تخلف ذلك. للحاضنة الحق في قبض نفقتها والمطالبة بها. أساس ذلك. مثال. - انتهاء حضانة النساء للذكر. مناطها. البلوغ أو بإتمام الذكر الخامسة عشر من عمره. - ٤٨٣ - أحوال شخصية أثره. زوال الولاية على نفسه فيخاصم بشخصه فيما يتعلق بأمور نفسه. مخالفة الحكم ذلك تعيبه.

(الطعن ٤٦/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ٨/١١/١٩٩٧ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٥٩٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨٣. صفحات الملف الرقمي: 468–469.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام